الشيخ محمد تقي التستري
228
النجعة في شرح اللمعة
ثمّ روى ثانيا « عن الكنانيّ ، عنه عليه السّلام قال : ليس طلاق السّكران بشيء » . ثمّ أخيرا « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن طلاق السّكران ، فقال : لا يجوز ولا عتقه « ولعلّ الأصل فيه وفي الأوّل والثالث واحد ويكون » ولا عتقه « هنا محرّف » ولا كرامة « ثمّة أو بالعكس . ( والاختيار ، فلا يقع طلاق المكره ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب طلاق المضطرّ والمكره ، 53 من طلاقه ) « عن عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام لو أنّ رجلا مسلما مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتّى يتخوّف على نفسه أن يعتق أو يطلَّق ، ففعل لم يكن عليه شيء » . ثمّ « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ، فقلت : إنّي رجل تاجر أمرّ بالعشّار ومعي مال ؟ فقال : غيّبه ما استطعت وضعه مواضعه ، فقلت : وإن حلَّفني بالطَّلاق والعتاق ؟ فقال : احلف له ، ثمّ أخذ تمرة فحفن بها من زبد كان قدّامه فقال : ما أبالي حلفت لهم بالطَّلاق والعتاق أو أكلتها » . ثمّ « عن منصور بن يونس قال : سألت العبد الصالح عليه السّلام وهو بالعريض - إلى أن قال : - فأبوا عليّ إلَّا تطليقها ثلاثا ، ولا والله جعلت فداك ما أردت الله وما أردت إلَّا أن أدار بهم عن نفسي ، وقد امتلأ قلبي من ذلك - إلى - فقال : أمّا ما بينك وبين الله عزّ وجلّ فليس بشيء ، ولكن إذا قدّموك إلى السّلطان أبانها منك » . ثمّ « عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يجوز الطَّلاق في استكراه - إلى - إنّما الطَّلاق ما أريد به الطَّلاق من غير استكراه ولا إضرار ، على العدّة والسّنّة - الخبر » . ثمّ « عن إسماعيل الجعفيّ : قلت للباقر عليه السّلام : أمرّ بالعشّار فيستحلفني ، فإن حلفت له تركني وإن لم أحلف له فتّشني وظلمني ، فقال : احلف له ، قلت : فإنّه يستحلفني بالطَّلاق ، فقال : احلف له - الخبر » ونقله الوسائل في 3